تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
وقيل : " معناه : من أكره على أكل شيء من هذا المحرم فلا إثم عليه إن « 1 » أكله مكرها " . قاله مجاهد « 2 » . وقال ابن عباس : " من أكل شيئا من هذا وهو مضطر فلا حرج عليه ، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى " . قال « 3 » ابن جبير في قوله :
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ،
قال : " هو أن يقطع الطريق فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة ، وإذا عطش أن يشرب الخمر " « 4 » . وهو قول قتادة وعكرمة « 5 » . وقال ابن زيد : " لا يأكل ذلك بغيا ولا تعديا من الحلال إلى الحرام " « 6 » . وقال النخعي : " غير باغ على المسلمين " « 7 » . قال مجاهد :
وَلا عادٍ :
ولا متعد « 8 » عليهم : من خرج يقطع السبل ويقطع الرحم فلا يحل له شيء من ذلك وإن اضطر " « 9 » . فذهب إلى أن الباغي قاطع الطريق . والعادي قاطع الرحم .
هامش
( 1 ) في ع 3 : أي . وهو تصحيف . ( 2 ) انظر : جامع البيان 3223 ، وتفسير ابن كثير 2051 . ( 3 ) في ع 3 : وقال . ( 4 ) انظر : أحكام ابن العربي 571 ، والدر المنثور 4081 . ( 5 ) انظر : جامع البيان 3243 . ( 6 ) انظر : جامع البيان 3243 ، وعزاه ابن كثير في تفسيره 2051 إلى قتادة . ( 7 ) وهو اختيار ابن قتيبة . انظر : تفسير الغريب 69 . ( 8 ) في ع 3 : متعديا . وفي ح : معتد . وفي ق : متعمد . ( 9 ) انظر : تفسيره 941 ( مع اختلاف في الألفاظ ) .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 550 | مكي بن حموش