وقيل : " معناه : من أكره على أكل شيء من هذا المحرم فلا إثم عليه إن « 1 » أكله مكرها " . قاله مجاهد « 2 » .
وقال ابن عباس : " من أكل شيئا من هذا وهو مضطر فلا حرج عليه ، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى " .
قال « 3 » ابن جبير في قوله :
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ،
قال : " هو أن يقطع الطريق فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة ، وإذا عطش أن يشرب الخمر " « 4 » .
وهو قول قتادة وعكرمة « 5 » .
وقال ابن زيد : " لا يأكل ذلك بغيا ولا تعديا من الحلال إلى الحرام " « 6 » . وقال النخعي : " غير باغ على المسلمين " « 7 » .
قال مجاهد :
وَلا عادٍ :
ولا متعد « 8 » عليهم : من خرج يقطع السبل ويقطع الرحم فلا يحل له شيء من ذلك وإن اضطر " « 9 » .
فذهب إلى أن الباغي قاطع الطريق . والعادي قاطع الرحم .
هامش
( 1 ) في ع 3 : أي . وهو تصحيف .
( 2 ) انظر : جامع البيان 3223 ، وتفسير ابن كثير 2051 .
( 3 ) في ع 3 : وقال .
( 4 ) انظر : أحكام ابن العربي 571 ، والدر المنثور 4081 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 3243 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 3243 ، وعزاه ابن كثير في تفسيره 2051 إلى قتادة .
( 7 ) وهو اختيار ابن قتيبة . انظر : تفسير الغريب 69 .
( 8 ) في ع 3 : متعديا . وفي ح : معتد . وفي ق : متعمد .
( 9 ) انظر : تفسيره 941 ( مع اختلاف في الألفاظ ) .