قال الحسن : " غير باغ فيها ، ولا متعد « 1 » فيها يأكلها « 2 » ، وهو عنها غني " « 3 » .
وقيل : المعنى : غير باغ ما حرم اللّه ، ولا عاد . وله في تركها وجه « 4 » .
وأجاز بكر « 5 » القاضي لقاطع « 6 » الطريق أن يأكل منها إذا اضطر ، لأن قتله لنفسه معصية « 7 » أخرىفلا يأمره بها .
قال مسروق « 8 » : " ومن اضطر إلى الميتة فأبى أن يأكل حتى مات ، دخل النار " « 9 » .
وقال مالك « 10 » : " من اضطر ، أكل شبعه « 11 » منها " « 12 » .
هامش
( 1 ) في ح : معتد .
( 2 ) في ع 2 : يأكلها .
( 3 ) انظر : أحكام ابن العربي 571 ، وهو اختيار الطبري في جامع البيان 3253 .
( 4 ) انظر : الدر المنثور 4081 . وقوله : " قال الحسن . . تركها وجه " ساقط من ع 3 .
( 5 ) في ق : أبو بكر .
هو بكر بن محمد بن العلاء ، كنيته أبو الفضل ، من كبار فقهاء المالكيين ، محدث . . سمع من إبراهيم بن حماد وجعفر بن محمد الفريابي ، وروى عنه أبو حنيفة الجمحي . ( ت 344 ه ) .
انظر : طبقات المفسرين للداودي : 1181 - 220 .
( 6 ) في ع 1 : للقاطع .
( 7 ) في ق : معصيته .
( 8 ) هو مسروق بن الأجذع بن مالك الهمداني ، الكوفي ، تابعي مشهور . روى عن أبي بكر وعمر وخلق ، واختص بابن مسعود ، روى عنه الشعبي وطائفة . قال عنه ابن معين :
" ثقة ، لا يسأل عن مثله " . ( ت 73 ه ) وقيل : 74 ه .
انظر : طبقات ابن خياط : 149 ، وتذكرة الحفاظ : 49 - 50 ، وتقريب التهذيب :
2422 ، والخلاصة 212 .
( 9 ) انظر : أحكام ابن العربي 561 ، والدر المنثور 4081 .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : مالك رضي اللّه عنه .
( 11 ) في ع 3 : شبهه . وهو تحريف .
( 12 ) انظر : أحكام ابن العربي 551 ، والمحرر الوجيز 512 .