وقيل : بلسانها « 1 » .
وقوله :
كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى
[ 73 ] .
في الكلام حذف واختصار ، والتقدير : فضربوه فحيي « 2 » فقيل « 3 » لهم :
كذلك يحيي اللّه الموتى ويريكم آياته فاعتبروا « 4 » .
واستدل مالك « 5 » في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على تصحيح الحكم بالقسامة [ بهذا القتيل المذكورضربوه ] « 6 » ببعضها فحيي وقال : " فلان قتلني " ، فقتل ، بقوله « 7 » .
قال مالك « 8 » : " فهذا مما يبين « 9 » القسامة وأن يقبل قول الميت فيقسم عليه " « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 4571 ، والمحرر الوجيز 2621 .
( 2 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 3 ) في ع 2 : فقال .
( 4 ) انظر : معاني الفراء 481 ، والمحرر الوجيز 2621 .
( 5 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه .
( 6 ) في ع 3 : بهذه القتيل المذكور ضربه . وهو خطأ .
( 7 ) انظر : أحكام ابن العربي 241 ، والمحرر الوجيز 2631 ، وتفسير القرطبي 4571 .
( 8 ) سقط من ع 3 .
( 9 ) في ق : بين .
( 10 ) انظر : أحكام ابن العربي 241 . والقسامة اليمين : وهي أن يقسم خمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم . وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية .
انظر : اللسان 883 - 89 .