يطيف به طائف ، فيحيلانه عن تجلده ، ويحولان « 1 » بينه وبين سدده . وليكن همه إلى ما يقول ويقال له مصروفا ، وخاطره على ما يرد عليه ، ويصدر عنه « 2 » موقوفا ، قال اللّه عزّ اسمه :
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ
« 3 » .
2 - 304 - 1
فصل في ذكر الشهود وإثبات أهل الديانة منهم وإسقاط ذوي الخيانة
[ لأبي إسحاق الصابي ]
وقال أبو إسحاق « 4 » :
وأمره بإقرار الشهود « 5 » الموسومين بالعدالة على تعديلهم « 6 » ، وإمضاء القضاء بأقوالهم ، وحملهم على ظاهر السلامة ، وشعار الاستقامة « 7 » ، وأن يضمّ « 8 » مع ذلك البحث عن دياناتهم ، والفحص عن أماناتهم ، والإصغاء إلى الأحاديث « 9 » عنهم من ثناء يتردد « 10 » ، أو قدح يتكرر . وإذا تواتر عنده أحد « 11 » الأمرين ركن إلى المزكي الأمين ، ونبا عن المتهم الظنين ،
هامش
( 1 ) في الأصل : ( وفيحيلانه . . وتحولان ) .
( 2 ) سقطت عبارة ( ويصدر عنه ) في المختار .
( 3 ) ص : 26 .
( 4 ) النص في المختار ص 122 من نفس العهد السابق .
( 5 ) في الأصل : ( والموسومين ) .
( 6 ) في المختار : ( وحملهم على ظاهر السلامة ) .
( 7 ) في المختار : ( وإمضاء القضاء بأقوالهم وشعار الاستقامة ) ورواية الثعالبي أرجح إذ يبدو أن العبارة المشار إليها سقطت من نص المختار .
( 8 ) في المختار : ( وأن يصمد مع هذه الحال للبحث عن أديانهم والفحص عن أماماتهم ) وفي الأصل ( تضمّ ) .
( 9 ) في المختار : ( إلى الحديث ) .
( 10 ) في المختار : ( من ثناء يتكرر أو قدح يتردد ) وفي الأصل : ( من ثنا يتردد ) .
( 11 ) في الأصل : ( أحدا ) وفي المختار : ( فإذا عنده أحد الأمرين ) .