تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النكت والعيون تفسير الماوردى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الله عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده ، فأنزلت هذه الآية . ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بيت المال . واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم عنهن على وجهين : أحدهما : لا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإباحة . الثاني : تجب لأنها عبادة وإن لم تعقبها إباحة . 33 / 55 قوله عزّ وجل :

[ سورة الأحزاب ( 33 ) : آية 55 ]

لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ( 55 )
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ
فيه قولان : أحدهما : لا جناح عليهن في ترك الحجاب : قاله قتادة . الثاني : في وضع الجلباب ، قاله مجاهد .
وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ
قال الشعبي لم « 506 » يذكر العم لأنها تحل لابنه فيصفها له .
وَلا نِسائِهِنَّ
فيه وجهان : أحدهما : يعني النساء المسلمات دون المشركات ، قاله مجاهد . الثاني : أنه في جميع النساء .
وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
فيه قولان : أحدهما : الإماء دون العبيد ، قاله سعيد بن المسيب . الثاني : أنه عام في الإماء والعبيد . واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على قولين : أحدهما : ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم .
هامش
( 506 ) وعكرمة أيضا وخالف الجمهور قولهما والراجح قول الجمهور هو الصواب .
النكت والعيون تفسير الماوردى — صفحة 420 | علي بن محمد البغدادي الماوردي / سيد بن عبدالمقصود