والثاني : أنه الإحرام ، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء ، والشافعي .
فَلا رَفَثَ
فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه الجماع ، وهو قول ابن عمر ، والحسن ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة ، والزهري .
والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بمواعدة أو مداعبة ، وهو قول الحسن البصري .
والثالث : أنه الإفحاش للمرأة في الكلام ، كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا من غير كناية ، وهو قول ابن عباس ، وطاوس .
وَلا فُسُوقَ
فيه خمسة تأويلات :
أحدها : أنه فعل ما نهي عنه في الإحرام ، من قتل صيد ، وحلق شعر ، وتقليم ظفر ، وهو قول عبد اللّه بن عمر .
والثاني : أنه السباب ، وهو قول عطاء ، والسدي .
والثالث : أنه الذبح للأصنام ، وهو قول عبد الرحمن بن زيد .
والرابع : التنابز بالألقاب ، وهو قول الضحاك .
والخامس : أنه المعاصي كلها ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وطاوس .
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
فيه ستة تأويلات :
أحدها : هو أن يجادل الرجل صاحبه ، يعني يعصيه ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد .
الثاني : هو السباب ، وهو قول ابن عمر ، وقتادة .
والثالث : أنه المراء والاختلاف فيمن هو أبرّهم حجّا ، وهذا قول محمد بن كعب .
والرابع : أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم ، وهذا قول القاسم بن محمد .