أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر ، وهذا قول علي ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وطاوس ، والسدي ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والشافعي في الجديد .
والثاني : أنها أيام التشريق ، وهذا قول عائشة ، وعروة ، وابن عمر في رواية سالم عنه ، والشافعي في القديم .
واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين :
أحدهما : لا يجوز ، وهذا قول ابن عمر ، وابن عباس .
والثاني : يجوز .
واختلف قائلوا ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين :
أحدهما : عشر ذي الحجة ، ولا يجوز قبلها ، وهو قول مجاهد ، وعطاء .
والثاني : في أشهر الحج ، ولا يجوز قبلها ، وهو قول طاوس .
ثم قال تعالى :
وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
وفي زمانها قولان :
أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم ، وهو قول مجاهد .
والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم ، وهو قول عطاء ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، والربيع .
ثم قال تعالى :
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
فيه أربعة تأويلات :
أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى ، وهو قول الحسن .
والثاني : عشرة كمّلت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع .
والثالث : أنه خارج مخرج الخبر ، ومعناه معنى الأمر ، أي تلك عشرة ، فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها .
والرابع : تأكيد في الكلام ، وهو قول ابن عباس .