تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجة للقرّاء السبعة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وهذا واللّه أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات . فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل ، وأمّ الكتاب : هو الذكر المذكور في قوله :
وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
[ الأنبياء / 105 ] « 1 » . وحجة من قال : ( يثبت ) قوله :
وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً
[ النساء / 66 ] وقوله : ( فتثبتوا ) [ النساء / 94 ] لأن تثبّت مطاوع ثبّت . وحجّة من قال
يُثْبِتُ
ما روي عن عائشة : « كان إذا صلّى صلاة أثبتها » « 2 » وقولهم : ثابت ، من قوله :
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
[ إبراهيم / 27 ] لأنّ ثبت مطاوع أثبت ، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت .

[ الرعد : 42 ]

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى : وسيعلم الكافر [ 42 ] . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : ( وسيعلم الكافر ) واحدا . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ :
الْكُفَّارُ
على الجمع « 3 » . العلم في قوله : ( سيعلم الكافر ) هو المتعدّي إلى
هامش
( 1 ) وانظر تفسير الطبري 13 / 169 - 171 . ( 2 ) قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم 298 والنسائي في المواقيت ص 281 وأحمد 6 / 40 ، 61 ، 241 . ( 3 ) السبعة 359 .