حدثنا سعيد وحماد عن قتادة ان ابن عمر وجابر بن عبد اللّه قالا : لمواليه شروطهم ، فان عجز ردّ في الرق . به يأخذ يحيى .
وحدثني بحر بن كنيز عن الزهري قال : قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز انه عبد قنّ ما بقي عليه درهم حياته وموته .
قال : ولو ترك مالا فهو عبد أبدا حتى يؤدّى ، لو لم يبق عليه الا درهم واحد حتى يوفيه .
وحدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم ان ابن مسعود قال : إذا أدى الثلث أوقف رقبته فهو غريم .
قال يحيى : يعني بالوقوف الثمن .
وحدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : المكاتب تجرى فيه العتاقة في أول نجم يؤدى .
وحدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس ان عليا قال : إذا عجز استسعى سنتين فان أدّى والا ردّ في الرق . لا يأخذ به يحيى .
قال : وحدثني عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان مكاتبا له جاءه فقال : اني قد عجزت . فقال له ابن عمر : لا تفعل فاني رادك في الرق .
فقال : اني قد عجزت . فرده في الرّقّ ثمّ أعتقه بعد ذلك .
قوله :
وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
( 33 )
سعيد عن قتادة قال : أمروا ان يدع طائفة من مكاتبيه أو يساغ له .
قال يحيى : وبلغني ان عليا قال : يدع له الربع .
قال : وحدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد اللّه بن عمر عن فضالة أبي المبارك عن أبيه قال : سالت عمر بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة وقية ، ففعل ولم يستزدني . ثم أرسل إلى حفصة فقال : اني كاتبت غلامي ، وانه ليس عندي اليوم شيء ، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء ، أو قال يخرج عطائي . ( فبعثت ) « 1 » اليه بمائتي درهم ، فاخذها في يده ثم تلا هذه الآية :
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
ثم قال : هاك
هامش
( 1 ) في ع : فبعتث .