قال :
وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
( 32 ) واسع لخلقه عليم بهم .
قوله :
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
( 33 ) حتى يجدوا ما ( يتزوجون ) . « 1 »
قوله :
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
( 33 ) وليست بفريضة إن شاء كاتبه وان شاء لم يكاتبه . وقوله :
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً .
[ قال السدي : مالا .
ا ] « 2 » سعيد عن قتادة عن الحسن قال : ان علمتم عندهم مالا .
وقال قتادة : ان علمتم ( منهم ) « 3 » صدقا ووفاء وأمانة .
[ ا ] « 4 » المعلى عن الأشعث عن محمد بن سيرين قال : إذا صلوا وأقاموا الصلاة .
[ قال يحيى : كان سفيان يكره ان يكاتب المملوك وليس له حيلة ، يكون عيالا على الناس ] . « 5 »
قال يحيى : ( نكره ان نكاتبه ) « 6 » وليست له حرفة ولا عمل الا على مسألة الناس . فان كانت له حرفة أو عمل ثم تصدق عليه من الفريضة أو التطوع فلا بأس على سيده في ذلك . فان عجز فلم يؤد المكاتبة على نجومها كما اشترط سيده فهو رقيق الا ان ( شاء ) « 7 » سيده ان يؤخره . فان رجع مملوكا وقد تصدق عليه جعل سيده ما أخذ منه من الصدقة في المكاتبين . وإذا كاتبه وعنده مال لم يعلم به سيده ثم ادّى مكاتبته فذلك المال ( للسيد ) « 8 » . وكل ( مال ) « 9 » أصابه في كتابته فهو له إذا أدى كتابته وولاؤه لسيده الذي كاتبه . وان كانت ( مملوكته ) « 10 » فولدت في مكاتبتها فأولادها بمنزلتها ، إذا أدّت خرجوا أحرارا معها ، وان عجزت فرجعت مملوكة رجعوا مملوكين معها . « 11 »
هامش
( 1 ) في ع : ينزوجون .
( 2 ) إضافة من 169 .
( 3 ) في 169 : عندهم .
( 4 ) إضافة من 169 .
( 5 ) نفس الملاحظة .
( 6 ) في 169 : يكره ان يكاتبه .
( 7 ) في 169 : يشاء .
( 8 ) في 169 : لسيده .
( 9 ) في 169 : ما .
( 10 ) في 169 : مملوكة .
( 11 ) هنا توقفت المقارنة مع 169 . في طرة ع : ذكر المكاتب .