في كتاب اللّه عز وجل من نكاح إلا له طلاق وإلا له عدة وإلا له ميراث ؟
قال : وقال القاسم بن محمد : وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال اللّه عز وجل في كتابه :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
إلى قوله :
فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
« 1 » .
133 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو الأسود « 2 » عن ابن لهيعة عن عقيل « 3 » عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل ذلك .
134 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن أبي زائدة « 4 » عن حجاج « 5 » عن الحكم « 6 » عن أصحاب عبد اللّه عن عبد اللّه بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث « 7 » .
هامش
( 1 ) قول القاسم بن محمد روى نحوه عبد الرزاق في المصنف كتاب النكاح باب المتعة ج 7 ص 503 أثر ( 14036 ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .
وروى نحوا من قول سالم بن عبد اللّه وقول القاسم النحاس في ناسخه ثم قال .
قال أبو جعفر : وهذا قول بيّن لأنه إذا لم تكن تطلّق ولا تعتد ولا ترث ، فليست بزوجة .
انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس / ورقة 111 من المخطوط / سورة النساء « باب ذكر الآية السادسة » .
( 2 ) أبو الأسود : النضر بن عبد الجبار ، المرادي مولاهم ، المصري ، مشهور بكنيته ، ثقة ، من كبار العاشرة ، مات سنة تسع عشرة ومائتين ، وله أربع وسبعون .
( التقريب 2 / 302 ) .
( 3 ) عقيل بن خالد الأيلي .
( 4 ) ابن أبي زائدة : هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي ، أبو زائدة ، صدوق ، من الحادية عشرة .
( التقريب 1 / 262 ) .
( 5 ) هو حجاج بن أرطاة .
( 6 ) هو الحكم بن عتيبة .
( 7 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ص 207 .
وروى نحوه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ج 7 ، كتاب النكاح « باب المتعة » ، أثر ( 14044 ) ص 505 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .