125 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال :
أخبرنا يحيى بن سعيد « 1 » عن الزهري عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة : أنه لا بأس بها ، فقال : إن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه - نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر « 2 » .
قال أبو عبيد : فكان بعض الناس يطعن في هذا ، يقول : كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر ؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا - رضى اللّه عنه - أراد أن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه - نهى عن المتعة ، فهذا كلام مكتفيا بما فيه ، ثم قال : ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
قال أبو عبيد : ووجه قوله : يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر ، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك .
126 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا أبو معاوية « 3 » عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال : قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - متعة النساء حرام ، متعة النساء حرام « 4 » .
هامش
ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح : بأنها حرمت إلى يوم القيامة ، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات بغير علة إلا غزوة الفتح . . . إلى أن قال : وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفه لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء . ا ه .
( فتح الباري 7 / 170 ) .
( 1 ) هو يحيى بن سعيد القطان .
( 2 ) رواه مسلم ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ج 2 / ص 1028 تحقيق عبد الباقي .
وروى نحوه البخاري ، كتاب النكاح « باب نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن نكاح المتعة » ج 6 ص 129 .
( 3 ) هو محمد بن خازم الضرير المكنّى بأبي معاوية .
( 4 ) رواه مسلم بمعناه ، كتاب النكاح « باب نكاح المتعة » ج 2 ص 1027 تحقيق عبد الباقي .
رواه الإمام أحمد بمعناه المسند 3 / 404 ط . دار الفكر .