هذه الرجعة في التطليقتين .
وقوله :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
( 2 ) .
إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة ، ولا تغتسل « 1 » ، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
وقوله :
بالِغُ أَمْرِهِ
( 3 ) .
القراء جميعا على التنوين . ولو قرئت : بالغ أمره [ على الإضافة « 2 » ] لكان صوابا « 3 » ، ولو قرئ :
بالغ أمره بالرفع لجاز « 4 » .
وقوله : [ 200 / ب ]
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
( 4 ) .
يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها ، فذكروا : أن معاذ بن جبل سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : قد عرفنا « 5 » عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست ؟ فنزل
« فَعِدَّتُهُنَّ
« 6 »
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ »
فقام رجل فقال : يا رسول اللّه ! فما عدة الصغيرة التي لم تحض ؟ فقال : واللائي « 7 » لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر . فقام آخر فقال : فالحوامل « 8 » ما عدتهن ؟ فنزل :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
( 4 ) ؛ فإذا وضعت الحامل « 9 » ذا بطئها حلّت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن .
وقوله :
مِنْ وُجْدِكُمْ
( 6 ) .
يقول : على قدر ما يجد أحدكم ؛ فإن كان موسّعا وسّع عليها في : المسكن ، والنفقة وإن كان مقترا ( 10 ) فعلى قدر ذلك ، ثم قال :
« وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
هامش
( 1 ) في ش : يحيض الثالثة ولا يغتسل ، وهو تحريف .
( 2 ) الزيادة من ب . بين السطور .
( 3 ) وهي قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبي عمرو ( البحر المحيط 8 / 283 ) .
( 4 ) وهي قراءة داود بن أبي هند ( تفسير القرطبي 18 / 161 والمحتسب 2 / 324 ) .
( 5 ) في ش : ما وهو خطأ .
( 6 ) في ش : فنزل ثلاثة أشهر .
( 7 ) في ب ، ش : اللائي .
( 8 ) في ( ا ) : الحوامل ، تحريف .
( 9 ) في ح : مقبرا .