تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معاني القرآن — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

ومن سورة النساء القصرى « 1 » وهي : سورة الطلاق

قوله عزّ وجل :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
( 1 ) . فينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة ، ثم يطلقها ، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى ، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة ، فهذا طلاق العدة ، وقد بانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا في غير جماع ، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات ، فإذا فعل ذلك بانت منه ، ولم يحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد ، ولا رجعة له عليها . قوله : « 2 »
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
( 1 ) الحيض وقوله :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
( 1 ) . التي طلّقن « 3 » فيها ، ولا يخرجن من قبل أنفسهن
« إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ »
، فقال بعضهم : إلّا أن يأتين بفاحشة [ إلا أن تحدث حدّا ؛ فتخرج ليقام عليها ، وقال بعضهم : إلّا أن يأتين بفاحشة ] « 4 » إلّا أن يعصين فيخرجن ، فخروجها « 5 » فاحشة بينة . وقوله :
فَأَمْسِكُوهُنَّ
( 2 ) . يقول في التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، قال : والمعروف : الإحسان . وقوله :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
( 1 ) .
هامش
( 1 ) هذا اسم آخر لسورة الطلاق : وكذا سماها ابن مسعود أخرجه البخاري وغيره : ( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : 69 ) وانظر بصائر ذوى التمييز : 2 / 469 . ( 2 ) سقط في ب . ( 3 ) في ح : تطلقن ، تحريف . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط في ح . ( 5 ) في ش : فخروجهن .