وما كان الإخبار فيه عن أمور تحتاج لاستدلال كالنص على الأئمة والإخبار بالمعجزات فتكون نظرية .
ويعلم ردّه مما تقدّم ، ومنه يتبيّن أنّه لا داعي للتوقف كما عن السيد في الذريعة « 1 » .
الأمر الرابع ؛ شرائط التواتر :
وهي على نحوين :
منها يكون شرطا لتحقق العلم وهو متعلّق بالسامع ، ومنها ما يكون شرطا لحصول التواتر .
أمّا القسم الأول ففيه شرطان :
- الأول : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، وإلّا للزم تحصيل الحاصل وهو محال .
- الثاني : أن لا يكون السامع في شبهة أو تقليد يمنع من حصول العلم له بمضمون الخبر ، هذا ما زاده السيد في الذريعة « 2 » ، وذلك لدفع الإشكال الوارد على المسلمين بأنّه هناك تواتر على معاجز النبي ( ص ) وتواتر النص على الولي مع ذلك لم يحصل عند غيره العلم فكيف يتم ذلك ؟ فجوابه يتضّح مما أفاد به ( قده ) من أنّه لم يحصل العلم عندهم لوجود تقليد أعمى أو شبهة .
أمّا القسم الثاني فله شروط :
هامش
( 1 ) الذريعة ج / 2 ص / 485 .
( 2 ) الذريعة ج / 2 ص / 491 .