الأحكام وخبره في الموضوعات .
فصدّق العادل شاملة لما يخبره من الأحكام ومن الموضوعات .
الدليل الثالث ؛ الروايات الخاصة :
منها : ما ورد من كفاية خبر الثقة في الآذان ، كالذي رواه محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال : « قال لي أبو عبد الله ( ع ) : « صلّ الجمعة بآذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » « 1 » ، فدلّت على كفاية قول المؤذن في الإخبار عن الوقت بل حتى لو كان مخالفا إذا كان ثقة في النقل باعتبار أنه مواظب على الوقت ، ثم إنّ هذه تشير إلى أن أوقات الصلاة عندنا هي الأوقات المعتمدة عندهم بما فيها الغروب وهو الموافق للأدلة كما يذكر في محلّه .
ومنها : ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : « سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 2 » ، فهي صريحة بعدم وجوب البينة ، وبقبول خبر الثقة في المضوعات إذ لا خصوصية للنكاح .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي عبد الله ( ع ) : « في رجل طلّق امرأته ثلاثا وبانت منه فأراد
هامش
( 1 ) الوسائل م / 4 باب / 3 من أبواب الأذان والإقامة ح / 1 وهو صحيح .
( 2 ) الوسائل ، م / 4 ، باب / 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 ، وهو صحيح .