وفيه :
* أولا : أنه لا يصح الأخذ بقوله إن كان عن حدس لأن فيه اجتهادا كما عرفت .
* ثانيا : ما سيأتي من أنه يكفي في الموضوعات اخبار الثقة ، ولا يعتبر التعدد العدالة إلا في الموارد المستثناة المعتبر فيها ذلك .
* ثالثا : لو تمّ المدعّى لبطل ما بأيدينا من توثيقات لأنها قليلا ما تكون من اثنين ، وغالبا ما تكون من شخص فقط ، وهذا موجب لهدم الشرع والشريعة .
القول الرابع : انّ قوله حجة من باب أنه أهل خبرة ،
فيرجع إليه كما يرجع إلى أهل الخبرة في باقي العلوم والمهن .
ولازمه كفاية الوثاقة لعدم اشتراط العدالة في أهل الخبرة ، ولازمه أن يكون الاخبار حدسيا كما في باقي المهن ، ولا يشترط التعدد .
وفيه :
* أولا : الإخبار الحدسي لا يجوز التعويل عليه فاتباعهم فيه اجتهاد كما عرفت .
* ثانيا : إخبار الرجالي إنما هو من باب نقل صفة نفسانية موجودة في شخص الراوي ، فليست هي كالمهن وباقي العلوم ، بل هي كغيرها من الأخبار في الموضوعات كما لا يخفى على اللبيب .
* ثالثا : لو كان الرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ، فهذا يعني اختصاص ذلك بهم ، فيكونوا هم أهل الخبرة في التوثيق دون غيرهم مع أن الوثاقة ممكنة لكل شخص حتى لو كان جاهلا أميا وحتى لو لم يكن من أهل الخبرة ، غايته الرجالي كان