الجميع فلا يوثّق فحكمه أنه لا يجوز الأخذ بقوله وذلك لأنه يشترط إحراز الوثاقة ، ولا يوجد أصل يثبتها مع الشك .
وإمّا أن يوثق من بعض دون بعض فيكفي في وثاقته وكذا في التضعيف .
وإمّا يوثق من بعض ويضعّف من آخر كما في محمد البرقي فضعّفه النجاشي ووثقه الشيخ ، فهنا كما في باقي الإخبارات لا بدّ من الحكم بالتساقط ، لأن الأخذ بهما معا مستحيل ، والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فيتعيّن الترك لهما معا .
والبعض قال عند التعارض يقدّم قول النجاشي ، وادّعى على ذلك وجود المرجحات ويأتي بحثه مفصلا إنشاء الله عند التعرض لأحكام التعارض في التوثيق .
منتهى المقال في الدراية والرجال — صفحة 164
مساهمون: حسين عبد الله مرعي
ص١٦٤