تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار « 1 » . وإسحاق الذي يروي عنه يعقوب بن يزيد بلا واسطة مغاير لإسحاق الذي يروي عنه بثلاث وسائط ، فثبت التعدّد . ويمكن الجواب عنه : بأنّ الرواية عن شخص واحد بلا واسطة تارة ، وبوسائط أخرى غير عزيز في الأسانيد ، كما أنّ حمّاد بن عيسى يروي عن مولانا الصادق عليه السلام بلا واسطة ، وبواسطة واحدة ، وبواسطتين ، وبثلاث وسائط ، أمّا الثلاثة الأوّل فغير مفتقرة إلى البيان ، وأمّا الأخير فمنه ما في باب التطوّع في يوم الجمعة من الكافي ، إذ فيه : عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عليّ بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة ، قال [ قال ] أبو عبد اللّه عليه السلام « 2 » إلى آخره . وذلك لأنّ أحد المعاصرين قد يشافه معاصره ، فيأخذ منه بلا واسطة ، وقد لا يشافهه ، فيأخذ بواسطة واحدة أو أكثر . ومنها ما في الكافي في باب أمّهات الأولاد ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها ، قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، قلت : فإنّ رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفارقها ثمّ يزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها . قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا ؟ ! قال : هذا جاهل « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 272 - 273 / ح 14 . ( 2 ) الكافي 3 : 428 / ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 171 / ح 2 .