وذكره ابن داود تارة في باب الممدوحين ووثقة ، وأخرى في باب المجروحين وسكت عنه « 1 » .
ووثّقه المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة « 2 » .
وذكره الصدوق رحمه اللّه في باب اللقطة من باب الفقيه مترضّيا « 3 » .
ووثّقه المحقّق الأردبيلي في الزكاة عند البحث عن جواز إخراج القيمة « 4 » ، وكذا في مسألة نجاسة البول والغائط « 5 » .
ولا يعارض هذه التصريحات ما مرّ عن « غض » و « جش » ؛ لعدم دلالته على ضعف الرجل في نفسه ، بل على ضعفه في الحديث ، من جهة أنّه يروي عن كلّ أحد ، ولا ما مرّ عن المنتهى و « لك » ، مع أنّ الظاهر كونهما مأخوذين عن « جش » ، مضافا إلى معارضة الأوّل ممّا مرّ عن الخلاصة ، والثاني أيضا بما حكي عنه من أنّه قال - في حاشيته على « صه » - : الظاهر أنّ قول « جش » لا يقتضي الطعن فيه نفسه ، بل فيمن يروي عنه على أنّ الأوّل قد صحّح الحديث في الكتب الفقهيّة كثيرا ، وفي سنده محمّد بن خالد « 6 » ، من ذلك ما في « لف » « 7 » في مسألة الصلاة في جلد الخز ، وصحيح في آخر « صه » أيضا عدّة من طرق الصدوق ، منها : طريقه إلى إسماعيل بن
هامش
( 1 ) رجال ابن داود : 171 / 1369 وص 272 / 447 وص 301 / 6 .
( 2 ) الوجيزة - رجال العلّامة المجلسي - : 300 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 291 / ح 4047 .
( 4 ) مجمع الفائدة 4 : 124 - 125 .
( 5 ) مجمع الفائدة 1 : 300 .
( 6 ) انظر مجمع الفائدة 2 : 415 .
( 7 ) انظر مختلف الشيعة 2 : 77 .