تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

[ أمور ينبغي التنبيه عليها ]

ثمّ إنّ هاهنا أمورا ينبغي التنبيه عليها : الأوّل : أنّه نقل عن العلّامة رحمه اللّه في مسألة وجوب الخمس في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم ، قال : لنا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس « 1 » ، ومثله في الروضة ، حيث قال : ورواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه السلام « 2 » . وعن « سا » إنّه أورد عليها بأنّ الحكم بموثقيّة هذا الخبر غير صحيح ، لأنّ الشيخ رحمه اللّه رواه في باب الخمس والغنائم من التهذيب « 3 » بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، ورجال هذا السند كلّهم إماميّون ثقات ، ولا يمكن القدح فيهم إلّا من جهة أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقد عرفت حاله ، ولو سلم كونه مقدوحا كان الخبر ضعيفا لا موثّقا « 4 » . الثاني : عن « كش » قال نصر بن الصبّاح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب ، من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة ، ثمّ مات أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّا منه « 5 » ، انتهى . وعن التعليقة : لعلّ سبب التهمة ، أنّ وفات ابن أبي حمزة كانت سنة خمسين
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 317 ، منتهى المطلب 1 : 549 . ( 2 ) الروضة البهية في شرح اللمعة 2 : 73 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 123 / ح 12 . ( 4 ) انظر الرسائل الرجاليّة للشفتي : 213 - 214 . ( 5 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 799 / 989 .