أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه « 1 » ، ومثله في باب الهدهد والصرد « 2 » ، وكذا في باب إحرام الحائض « 3 » .
وفي أواسط روضة الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن صالح بن أبي حمّاد « 4 » .
وفي باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة ذكر العدّة في أواسط السند ، هكذا : عليّ بن محمّد بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عدّة من أصحابنا « 5 » .
بل لا يبعد وجود مواضع أخر يحصل للمتتبّع في كتابه بعد إمعان النظر ، وكيف كان فلم ينقل منه خبر ولا أثر في بيان ما ذكر من العدّة .
وأمّا هؤلاء العدّة فإن لم نقل بكونهم ثقات ، لا مانع من القول بكونهم ممدوحين ؛ نظرا إلى ظهور اعتماد ثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه عليهم ، لما سيجيء من أنّ اعتماد الثقات على رواية شخص يوجب نوع مدح لذلك الشخص ، مع ما ذكره في أوّل كتابه من أنّه يجمع فيه ما هو الحجّة بينه وبين ربّه .
ثمّ إنّك قد عرفت أنّه كما يروي عن العدّة يروي عن الجماعة أيضا في أوّل السند ، وقد ذكر الأستاذ إنّه أكثر من ذلك في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقا أو مقيّدا بابن عيسى ، بل قيل : إنّه أكثر من أن يحصى ، والظاهر أنّ هذه
هامش
( 1 ) انظر الكافي 4 : 411 / 1 .
( 2 ) انظر الكافي 6 : 223 / ح 1 .
( 3 ) انظر الكافي 4 : 447 / ح 6 باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك . وكذلك انظر الكافي 6 :
225 / ح 1 باب القنبرة .
( 4 ) انظر الكافي 8 : 157 / ح 149 .
( 5 ) انظر الكافي 6 : 414 / ح 9 .