وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسّبيل : الزادو الراحلة مع الصّحة ولا يجوز الحجّ إلّا تمتعا ، ولا يجوز القران والإفراد الّذي يستعمله العامة إلّا لأهل مكّة وحاضريها ولا يجوز الإحرام دون الميقات قال اللّه تعالى :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
ولا يجوز أن يضحى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ولا يجوز الموجوء .
والجهاد واجب مع الإمام العدل ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولا يجوز قتل أحد من الكفّار والنصاب في دار التقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه .
والطلاق للسنّة على ما ذكره اللّه تعالى في كتابه وسنّة نبيه ( ص ) ، ولا يكون طلاق لغير سنة وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدّة ثلاث مرات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره . وقال أمير المؤمنين ( ع ) : اتقوا تزويج المطلّقات ثلاثا في موضع واحد ، فانّهن ذوات أزواج ،
والصلاة على النبي ( ص ) ، واجبة في كلّ موطن وعند العطاس والذبايح وغير ذلك ، وحبّ أولياء اللّه تعالى واجب وكذلك بغض أعداء اللّه والبراءة منهم ، ومن أئمتهم . وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية اللّه عزّ وجلّ ولا غيرهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر . وتحليل المتعتين اللّتين أنزلهما اللّه تعالى في كتابه وسنّهما رسول اللّه ( ص ) متعة النساء ومتعة الحجّ ، والفرايض على ما أنزل اللّه تعالى في كتابه ولا عول فيها ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلّا