تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع لرواة أصحاب الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية ، ولا يصلّى في جلود الميتة ، ولا في جلود السّباع ، ولا يجوز أن يقول في التشهد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين لانّ تحليل الصلاة التسليم . فإذا قلت هذا فقد سلمت ، والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السّفر ، وعليه القضاء لأنّه ، ليس عليه صوم السفر ، والقنوت سنة واجبة في الغداة ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة والصلاة على الميّت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف سنة ، والميّت يسلّ ، من قبل رجليه ، ويرفق به إذا أدخل قبره . والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ، والزكاة فريضة ، في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يوجب فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتّي يحول عليه الحول ولا يجوز أن يعطى الزكاة ، غير أهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . وزكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ، صاع وهو أربعة أمداد : ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيّام وأقله ثلاث أيّام ، والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلّى والحايض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضى . وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية ولا يجوز أن يصلّى التطوّع في جماعة ، لانّ ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر سنّة في كلّ عشرة أيام يوم أربعا ، بين خمسين ، وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ .
الجامع لرواة أصحاب الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 495 | محمد مهدي نجف