71 / 212 . سمعت ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ؟ قال : وما أنت وذاك ؟ وقد أغناك اللَّه عنها !
قلت : إنما أردت أن أعلمها .
قال : في كتاب عليّ عليه السلام ، قد تزيدها وتزداد ؟
فقال : وهل يطيبه إلّاذاك . « 1 »
72 / 213 . ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ؟
قال : ما أنت وذاك ؟ وقد أغناك اللَّه عنها !
قلت : إنما أردت أن أعلمها .
قال : هي في كتاب عليّ عليه السلام ، قد تزيدها وتزداد . وقال : وهل يطيبه إلّاذاك . « 2 »
73 / 214 . وعن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك ؟ قد أغنى اللَّه عنها !
قلت : إنما أردت أن أعلمها .
قال : هي في كتاب عليّ عليه السلام . « 3 »
كتاب الطلاق
74 / 215 . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته تطليقةً على طهر ، ثمّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمّ طلَّقها تطليقةً على طهر ؟ قال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأولى فقد حلّت للرجال ، ولكن كيف أصنع أو أقول هذا ؟ ! وفي كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام أنّ امرأةً أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول اللَّه ، أفتني في نفسي . فقال لها : فيما أفتيك ؟
قالت : إنّ زوجي طلّقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقني تطليقةً أخرى ، ثمّ أمسكني لايمسّنى إلّاأنّه يستخدمني ويرى شعري
هامش
( 1 ) . النوادر ، ص 87 ، ح 199 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 455 ، ح 2 ؛ بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 218 ، ح 35 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 455 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 22 ، ح 1 .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 310 .