عندك في كتاب ؟
قال : نعم . قال : فأرسل وائتني به .
قال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلّافي ذلك الحديث .
قال : لك ذاك . قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فردّ قضيته . « 1 »
كتاب النكاح
67 / 208 . الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام من زوّج امرأةً فيها عيب دلّسته ولم تبيِّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيِّن . « 2 »
68 / 209 . فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في كتاب عليّ : امرأةٌ زوَّجها [ رجل ] وبها عيب دلّست به ، ولم يبيّن ذلك لزوجها ، فأن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبيّن . « 3 »
69 / 210 . عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب عليّ عليه السلام أنّ الرجل إذا تزوَّج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زانٍ ، ويفرِّق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق . « 4 »
70 / 211 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : وما أنت وذاك ؟ فقد أغناك اللَّه عنها ! قلت :
إنما أردت أن أعلمها . فقال : هي في كتاب عليّ عليه السلام . فقلت : نزيدها وتزداد ؟
فقال : وهل يطيبه إلّاذاك ؟ « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 34 ، ح 27 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 291 ، ح 13 وج 9 ، ص 140 ، ح 38 ؛ بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 186 ، ح 2 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 432 ، ح 34 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 214 ، ح 7 .
( 3 ) . النوادر ، ص 79 ؛ بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 365 ، ح 21 ؛ وج 103 ، ص 365 ، ح 21 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 481 ، ح 140 ؛ وج 8 ، ص 81 ، ح 175 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 584 ، ح 1 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1 .