من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها . « 1 »
كتاب الوصايا
63 / 204 . عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ؟
فقال : الشيء في كتاب عليّ عليه السلام واحد من ستّة . « 2 »
64 / 205 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال أو غيره ، عن جميل ، عن أبان ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ؟ قال : الشيء في كتاب عليّ عليه السلام من ستّة . « 3 »
65 / 206 . أبي رحمه الله قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين - صلوات اللَّه عليهما - قال : قلت له : رجل أوصى بشيء من ماله ؟ فقال لي : في كتاب عليّ عليه السلام : الشيء من ماله واحد من ستّة . « 4 »
66 / 207 . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كنت شاهد ابن أبي ليلى ، فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل ، فحضر ورثته ابن أبي ليلى ، وحضر قرابته الذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها منه .
فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به .
فقال : وما علمك ؟ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما السلام يقول : قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث . فقال ابن أبي ليلى : هذا
هامش
( 1 ) . الأصول الستة عشر ( أصل علاء بن رزين ) ، 153 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 40 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 211 ، ح 12 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 204 ، ح 5473 ؛ معاني الأخبار ، ص 217 ، ح 1 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 40 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 211 ، ح 13 .
( 4 ) . معاني الأخبار ، ص 217 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 7 ، ص 40 ، ح 1 ؛ بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 210 ، ح 9 .