تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الدنيا ؛ فإنّ اللَّه عز وجل يقول :
« وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً »
« 1 » وأمّا في الآخرة فإنّ اللَّه عز وجل يقول :
« إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
« 2 » . « 3 » 58 / 199 . وروي عن الصادق عليه السلام ، قال : في كتاب عليّ : أنَّ آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك على عقبه ، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة . « 4 » 59 / 200 . سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّابإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها . وذكر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . « 5 » 60 / 201 . وروى العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها . « 6 » 61 / 202 . في كتاب عليّ عليه السلام : أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّابإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها . « 7 » 62 / 203 . محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك . في كتاب عليّ عليه السلام : أمّا الولد فلا يأخذ من مال والده شيئاً إلّابإذنه ، وللوالد أن يأخذ
هامش
( 1 ) . سورة النساء ، الآية 9 . ( 2 ) . سورة النساء ، الآية 10 . ( 3 ) . ثواب الأعمال ، ص 233 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 173 ، ح 3653 ؛ تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 223 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 245 - 246 ، ح 4 . ( 4 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 122 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 13 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 82 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 157 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4561 . ( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 197 ، ح 2 ؛ وج 15 ، ص 25 ، ح 3 .