47 / 188 . محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحْرم يلبس الطيلسان المزرور ؟
فقال : نعم ، وفي كتاب عليّ عليه السلام : لا يلبس طيلسان حتّى ينزع أزراره ، فحدثني أبي إنّما كُره ذلك مخافة أن يَزُرَّه الجاهل عليه . « 1 »
48 / 189 . وروى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرَّر ؟
قال : نعم في كتاب عليّ عليه السلام : لا تلبس طيلساناً حتى تحلّ أزراره ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزرَّه الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه . « 2 »
49 / 190 . موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، واستيقن ثمانيةً ، أضاف إليها ستّاً . « 3 »
50 / 191 . عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . . قلت : فإن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة ؟
قال : فقال : إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّه إذا طاف ثمانية أشواط ، ضمّ إليها ستّة أشواط ، ثمّ يصلّي الركعات بعد . « 4 »
51 / 192 . موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام . « 5 »
52 / 193 . أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ - صلوت اللَّه عليه - في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 340 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 338 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 152 ، ح 27 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 366 ، ح 10 .
( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 560 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 355 ، ح 153 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 204 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 389 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 202 و 203 .