الشهر الأوّل ثلاثين . « 1 »
كتاب الزكاة
41 / 182 . ابن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها . « 2 »
42 / 183 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا مُنعت الزكاة منعت الأرض بركاتها . « 3 »
43 / 184 . عوالي اللآلي عنه صلى الله عليه وآله : أنّه أمر عامله على الصدقة أن يأخذ الجذع من الضأن والثَّنيَّة من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي عليه السلام . « 4 »
كتاب الحج
44 / 185 . ومن طريق الرزّاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : في كتاب عليّ بن أبي طالب : من شاء أن يجمع بين الحجّ والعمرة فليسق هديه معه . « 5 »
45 / 186 . أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب عليّ عليه السلام : في كل شهر عمرة . « 6 »
46 / 187 . أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : في كتاب علي رضي الله عنه :
من لم يجد نعلين ووجد خفّين فليلبسهما . قلت : أتتيقّن بأنّه كتاب علي ؟ قال : ما أشك أنّه كتابه .
قال : وليس فيه : فليقطعهما . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 255 ، ح 11 .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 340 ، ح 32 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 505 ، ح 7 .
( 4 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 230 ، ح 10 .
( 5 ) . المحلّى ، ج 7 ، ص 102 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 534 ، ح 2 .
( 7 ) . كتاب الام ، ج 2 ، ص 161 .