أبو الطفيل رحمه الله ؛ هذا الكلام وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام وعرفناه . « 1 »
11 / 152 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام أنّ الأرض للَّهيورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . أنا وأهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدّي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومنعها ، إلّاما كان في أيدي شيعتنا ؛ فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم . « 2 »
12 / 153 . موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت أنا والمغيرة بن سعيد جالسين في المسجد ، فأتانا الحكم بن عتيبة فقال : لقد سمعت من أبي جعفر عليه السلام حديثاً ما سمعته منه قط ! فسألناه عنه فأبى أن يخبرنا به ، فدخلنا عليه فقلنا : إنَّ الحكم بن عتيبة أتانا وذكر أنّه سمع منك حديثاً ما سمعه منك قط ، وأنّه لم يسمعه منك أحد قط ، فسألناه عنه فأبى أن يخبرنا به . فقال : نعم وجدنا علم عليّ عليه السلام في آية من كتاب اللَّه عز وجل قوله :
« وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ »
« ولا محدَّث » . فقلنا : ليست هكذا هي ! فقال : هي في كتاب عليّ :
« وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ »
« ولا محدَّث »
« إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ »
.
قلت : وأي شيء المحدَّث ؟ قال : ينكت في اذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست ، أو يقرع على قلبه فيسمع وقعاً كوقع السلسلة يقع في الطست . فقلت : نبيُّ ؟ فقال : لا ، مثل الخضر وذي القرنين . « 3 »
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 65 ، ح 98 ؛ بحار الأنوار ، ج 37 ، ص 121 ، ح 15 .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1 وص 136 ، ح 5 ؛ وج 5 ، ص 279 و 452 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 و 432 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، ح 383 ؛ تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 25 ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 58 ، ح 2 .
( 3 ) . الاختصاص ، ص 287 .