تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
نبيّه صلى الله عليه وآله يدخله اللَّه النار خالداً فيها وله العذاب المهين . وأمّا جواب المخالفين « 1 » بأنّ العمومات مخصّصة بما رواه أبو بكر عن النبيّ « 2 » من قوله : « نحن معاشر الأنبياء لا نُورِث ، ما تركناه صدقة » فهو أوهن من بيت العنكبوت ؛ لأنّه أوهن البيوت ؛ لأنّ الخبر - مع الضعف سنده « 3 » وشذوذه وتفرّد أبي بكر « 4 » بروايته - مخالفٌ للقرآن ، لا مخصّص بالنسبة إلى أصل الميراث كما عرفت ؛ وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله فيما وراه الفريقان أنّ : « ما خالف كتاب اللَّه فهو زخرف » « 5 » ، والخبر مناقضٌ للقرآن ؛ لدلالة الآيتين في شأن داوود وزكريّا عليهما السلام على الوراثة . على أنّ الراوي منكم « 6 » في حكم المدّعي لنفسه والجارّ إليها نفعاً ؛ لأنّه وسائر المسلمين سوى أهل البيت « 7 » تحلّ لهم الصدقة ويجوز أن يصيبوا منها ، وهذه تهمة في الحكم والشهادة ، على أنّ تصحيحَ أبي بكر للخبر « 8 » معارضٌ بتكذيب أمير المؤمنين عليه السلام له على ما رووه في صحاحهم ؛ ففي صحيح مسلم وجامع الأصول عن مالك بن أوس في رواية طويلة قال : قال عمر لعلي « 9 » والعبّاس : قال أبو بكر : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا نُورِث ، ما تركناه صدقة » ، فرأيتماه كاذباً [ آثماً ] غادراً خائناً ! واللَّه يعلم أنّه صادق بارّ « 10 » الحديث . وفي المروي عن البخاري في صحيحه في منازعة عليّ « 11 » والعبّاس نحو ذلك . « 12 » وقد رووا عنه صلى الله عليه وآله بأسانيد متضافرة أنّه قال : « عليٌّ مع الحقّ ؛ والحقُّ مع عليّ ، يدور معه
هامش
( 1 ) . أخذها من البحار ، ج 29 ، ص 358 وما بعدها . ( 2 ) . س : + « ص » . ( 3 ) . م : « الضعف السند » . ( 4 ) . م : « أبو بكر » . ( 5 ) . نحوه في الكافي ، ج 1 ، ص 69 ، ح 1 و 3 - 5 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 37 - 40 و 46 و 49 - 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 78 - 79 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 10 و 12 و 14 - 15 ط المكتبة الإسلامية . ( 6 ) . م : - « منكم » . ( 7 ) . س : + « ع » . ( 8 ) . س : « الخبر » . ( 9 ) . س : + « ع » . ( 10 ) . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1378 - 1379 ، كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء ح 1757 ( 49 ) ؛ جامع الأصول ، ج 2 ، ص 701 ، ح 1202 . ( 11 ) . س : + « ع » . ( 12 ) . صحيح البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب فرض الخمس رقم 3094 ( فتح الباري ، ج 6 ، ص 198 ) .