لكثرة الأولاد والعشائر ، كما أنّ قطعها تَذِرُ الديار بَلاقِع ، أو إنّها منماة لعدد العمر و « 1 » المال ، قال الباقر عليه السلام : « صلة الأرحام تزكّي الأعمال ، وتنمي الأموال ، وتدفع البلايا ، وتيسّر الحساب ، وتنسئ في الأجل » . « 2 »
والقصاصَ حَقْناً للدماء إشارة إلى قوله تعالى :
« وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ »
« 3 » .
والوفاءَ بالنذر تعريضاً للمغفرة ، وتوفيةَ المكائيل والموازين تغييراً للبَخْس ، وفي سائر الروايات : « للبَخْسَة » وهي النقيصة ، أي لئلّا ينقص مال مَن ينقص المكيال والميزان ؛ فإنّ التوفية موجبة للبركة وكثرة « 4 » المال ، والبخس والنقيصة لعكس ذلك ، أو المعنى : لئلّا ينقص أموال الناس ؛ فإنّه أمر يحكم العقل بقبحه .
والنهيَ عن شربِ الخمر تنزيهاً عن الرجس أي النجس أو ما يجب التنزّه عنه عقلًا ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى :
« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ »
« 5 » قيل : هو - بالكسر - القذر ، وقيل : العقاب والغضب ، وقيل : هو النجس .
واجتنابَ القَذفِ حجاباً عن اللعنةِ أي لعنة اللَّه « 6 » ، أو لعنة المقذوف ، وأصل القذف الرمي ، وشرعاً رمي المحصنة أو المحصن « 7 » بالفاحشة ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى :
« الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ »
إلى قوله
« لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ »
« 8 » .
وتركَ السَّرِقَة إيجاباً للِعفَّة عن أموال الناس « 9 » ، وحرّم اللَّهُ الشركَ إخلاصاً له بالربوبيّة وفي بعض الروايات « 10 » بعد قولها عليها السلام للعفّة : « والتنزّهَ عن [ أكل ] أموالِ الأيتامِ ، والاستئثار
هامش
( 1 ) . س : « أو » .
( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 150 ، باب صلة الرحم ، ح 4 وورد أيضاً بأسانيد اخر ؛ بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 111 ، ح 71 .
( 3 ) . سورة البقرة ، الآية 179 .
( 4 ) . س : « لكثرة » .
( 5 ) . سورة المائدة ، الآية 90 .
( 6 ) . س : + « تعالى » .
( 7 ) . م : « رمي المحصنات المحصنة والمحصن » .
( 8 ) . سورة النور ، الآية 23 .
( 9 ) . شطب على قوله : « عن أموال الناس » في « م » .
( 10 ) . م : « النسخ » . وفي البحار : في الكشف .