وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي الصدر إذا رُضَّ فثُنِيَ شِقّاه كلاهما فديته خمسمئة دينار ، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مئتان وخمسون دينارا ، فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، فإن انثنى إحد الكتفين مع شقّ الصدر فديته خمسمئة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمئة دينار .
وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مئة دينار ، فإن عثم فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار .
وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق فديتها أربعمئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمئة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار الصعر ، هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية الصفاق ، ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله ، فإن صدع الورك فديته مئة دينار وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مئة وخمسة وسبعون دينارا ، منها لكسرها مئة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة
ميراث حديث شيعه — صفحة 111
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١١١