كسرها ، وفي نافذتها إن لم تَنسَدَّ خمس دية اليد مئة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مئة دينار وستّة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينارٍ نصفِ دية نقل عظامها ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته .
وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية أصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار .
فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس ، وفي فكّها خمسة دنانير .
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته دينار وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظُفر كل أصبع منها خمسة دنانير .
ميراث حديث شيعه — صفحة 110
مساهمون: مهدى مهريزى
ص١١٠