بعضاً في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني ، فالباقي ستّون .
ويخرج من ذلك أيضاً أربعة وخمسين منها أيضاً ، أعني مضروب الحالات الثلاث للجنب التحتاني من الموثّق والحسن والقويّ في الحالات الثلاث للجماعة ، ويضرب ذلك أعني التسعة في الحالات الخمس الفوقاني ، فالحاصل أربعة وخمسون .
إذا عرفت ما تقدّم فنقول : إنّ تحقيق المرام يقتضي نشر الكلام في مقامات :
المقام الأوّل : قد اختلفت كلمات علمائنا في حال محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي البرقي ، فاختار جماعة منهم توثيقه كما قال الشيخ في أصحاب مولانا الرضا عليه السلام :
محمّد بن سليمان الديلمي بصري ، محمّد بن الفضل الأزدي ، محمّد بن خالد البرقي ثقة ، هؤلاء من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام . « 1 »
والعلّامة في الخلاصة قال :
محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي « 2 » البرقي أبو عبد اللَّه ، مولى أبي موسى الأشعري من أصحاب الرضا عليه السلام ثقة . « 3 »
وقال العلّامة المجلسي في الوجيزة : « محمّد بن خالد البرقي ثقة » .
وجرى عليه العلّامة البهبهاني في التعليقات .
وعن المحقّق الأردبيلي في مباحث الزكاة في جواز إخراج القيمة أنّه قال ما هذا لفظه :
وأمّا دليل الجواز فيما جوّزه من غير الأنعام فهو صحيحة أحمد بن محمّد بن علي البرقي ، وكأنّه محمّد بن خالد البرقي الثقة . « 4 »
وجرى على ذلك جدّنا العلّامة .
هامش
( 1 ) . رجال الطوسي ، ص 363 ، رقم 5389 - 5391 .
( 2 ) . في المصدر : « علي » بدل « خالد » .
( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 237 ، رقم 5 .
( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 124 .