سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 1 »
ومنها : في باب حكم لحم الحمر الأهلية . « 2 »
ومنها : ما في باب ما يوجب التعزير ، ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 3 »
ومنها : في الكتاب المذكور أيضاً في باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 4 »
ومنها : ما رواه في المجلس الثاني والخمسون أيضاً حيث قال : « حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غداً ؟
قال : بلى ، يا رسول اللَّه !
قال : الهيّن القريب الليّن السهل . « 5 »
هذا ، وروايته كثيرة يطول ذيل الكلام بنقلها ، بل قال في التعليقات :
قال جدّي في مشيخة الفقيه : قد تقدّم قريباً من ثلاثين حديثاً من الكتب الأربعة وغيرها عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
وبما حقّقناه في المقام يظهر ضعف ما ذكره في المعالم من الكلام في المنزوحات ؛ فإنّه أورد على العلّامة في المختلف والمنتهى ، من استدلاله على نفي وجوب النزح لموت العقرب ، بما في رواية ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام ، من أنّ « 6 » . . . بأنّه أسند الحديث عن ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام تبعاً للتهذيب والاستبصار ، وفي الكافي رواه عن ابن مسكان ،
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 543 .
( 2 ) . نفس المصدر ، ج 4 ، ص 74 ، ح 272 .
( 3 ) . نفس المصدر ، ص 215 ، ح 800 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 305 ، ح 5 .
( 5 ) . الأمالي للصدوق ، ص 398 ، ح 511 .
( 6 ) . في المخطوطة هنا عبارة غير مقروءة .