ومنها : ما رواه فيه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خُمسان أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً إلى آخره . « 1 »
ومنها : ما رواه في باب أنّ التواخي لم يقع على الدين وإنّما هو التعارف حيث قال :
عنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان وسماعة ، جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لم تتواخوا على هذا الأمر وإنّما تعارفتم عليه . « 2 »
ومنها : ما رواه في باب ما أخذه اللَّه على المؤمن من الصبر على ما يلحقه فيما ابتلي به حيث قال : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » إلى آخره .
ومنها : ما رواه في باب ابتلاء المؤمن حيث قال : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » إلى آخره .
ومنها : ما رواه في باب الشكر حيث قال : عنه عن عثمان بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 5 » . / 102 /
ومنها : ما رواه في باب طلب الرئاسة حيث قال : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن مسكان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام « 6 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ، ص 343 ، ح 2 .
( 2 ) . نفس المصدر ، ج 2 ، ص 168 ، ح 1 .
( 3 ) . نفس المصدر ، ص 249 ، ح 3 .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 256 ، ح 25 .
( 5 ) . نفس المصدر ، ص 98 ، ح 24 .
( 6 ) . نفس المصدر ، ص 297 ، ح 3 .