منها : ما روى عنه في الكافي في باب أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلّا بسبعة حيث قال : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، جميعاً عن فضالة بن أيّوب ، عن محمّد بن عمارة ، عن حريز بن عبد اللَّه وعبد اللَّه بن مسكان ، جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » « 1 » إلى آخره .
ومنها : ما رواه في باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل إلى آخره حيث قال :
« الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : سألت الشيخ « 2 » عليه السلام عن الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - قال : من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات . « 3 »
ومنها : ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قَتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه . « 4 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل . « 5 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دية العبد قيمته [ فإن كان نفيساً فأفضل قيمته ] عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ . « 6 »
ومنها : ما رواه فيه أيضاً مثل السند الأخير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 149 ، ح 1 .
( 2 ) . فيه إطلاق « الشيخ » على الإمام عليه السلام - منه رحمه الله .
( 3 ) . نفس المصدر ، ص 373 ، ح 8 .
( 4 ) . نفس المصدر ، ج 7 ، ص 309 ، ح 2 .
( 5 ) . نفس المصدر ، ص 298 ، ح 1 .
( 6 ) . نفس المصدر ، ص 304 ، ح 5 .
( 7 ) . نفس المصدر ، ص 309 ، ح 1 .