النجاشي إلّاأنّه قال : « ولم يثبت ذلك » « 1 » وما في الكشّي عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن / 101 / عيسى ، عن يونس قال : « لم يَسمع حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [ إلّا ] حديثاً أو حديثين » « 2 » ولكنّه يشكل :
أوّلًا : بما روى في التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة أنّه روى عن أبي جعفر « 3 » أيضاً .
وفي باب أنّ دية الجراح والشجاح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ : عن الحسن بن محمّد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إلى آخره . « 4 » وما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز وابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه إلى آخره . « 5 »
وما رواه في التهذيب في زيادات باب الأحداث وفي الفقيه في باب ما ينقض الوضوء :
عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة إلى آخره . « 6 »
وما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه . « 7 »
وثانياً : بما ذكر من أنّ رواياته عن الصادق عليه السلام أخبار كثيرة ، وكذا ما قيل من أنّ رواياته عنه في باب الحجّ وغيره مستفيضة جدّاً .
قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض الحواشي على التهذيب نقلًا : « إنّه نقل بعض مشايخنا أنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير تعيّن كونه ليث المرادي ، ولا يخلو من
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 144 ، رقم 375 .
( 2 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 680 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 36 ، ح 97 .
( 4 ) . نفس المصدر ، ج 10 ، ص 293 ، ح 1141 .
( 5 ) . نفس المصدر ، ص 280 ، ح 1096 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 146 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 299 ، ح 785 .