تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ قوله : فالوجه في الجمع . . . إلى آخره ( ص 172 ذيل ح 6 ) ] الأولى الجمع بين الأخبار بحمل ما تضمّن الضربتين على الاستحباب ؛ لأنّ الضربة « 1 » الواحدة قد وردت في تيمم الجنابة في أحاديث منها الصحيح ، ولأنّ الاقتصار في الجواب على ذكر أحد الفردين في سؤال عن التيمم المتناول لهما فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز . وهو ظاهر القرآن أيضاً ، ويؤيّده أيضاً ما ذكره الشيخ في يب من الروايات المتضمّنة للمساواة بين التيمم من الوضوء وبينه من الجنابة ومن الحيض « 2 » « م‌د » . « 3 » على تفصيل رواية الحسين بن سعيد [ ص 172 ح 7 ] حاشية . بل هذه الرواية صريحة في أنّ التيمم من الوضوء والغسل من الجنابة على وجه واحد ، وهو موافق لظاهر القرآن ، إلّاأنّه سُنّ التيمم منهما بالضربتين ، وكأنّه أفضل فيهما ، والشيخ حملهما على معنى لا يحتمله العبارة . « م‌د » . أقول : قوله عليه السلام : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل » معناه صنف واحد فيهما ، ولو كان المراد ما فهمه الشيخ رحمه الله لقال عليه السلام : ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل ضربتان ، أو ما يؤدّي معناه . ثمّ اعلم أنّ أحاديث هذا الباب صريحة في أنّه لابدّ في حصول حقيقة التيمم من ضربتين من غير تقييد . بجنابة أو غيره ، والحديث الغير المشتمل على ضربتين محمول على بيان كيفيّة الفعل في التيمم ، كما أفاده الشيخ رحمه الله في قصّة عمار ، لاعلى تمام حقيقته . ثم اعلم أنّ الأحاديث الدالّة على مسح الوجه كلّه وعلى مسح الذراعين محمول على التقية . هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع « ام‌ن » .
هامش
( 1 ) . في النسخة : الغرفة . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 162 ، ح 465 ، ص 212 ، ح 616 و 617 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 362 - 363 أبواب التيمم باب 12 ح 6 و 7 . ( 3 ) . أشار إلى هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار ( ج 3 ، ص 143 ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .
ميراث حديث شيعه — صفحة 74 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى