ترك الاستفصال في جواب السؤال . وما كمل عليه الشيخ هذه الروايات بعيد جدّاً ، فلا يبعد حمل الأمر بالتأخير على الاستحباب والقولُ بالتوسعة مطلقاً ، كما اختاره ابن بابويه والعلامة في المنتهى . « 1 » وكيف كان إنّما يتّجه التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال ، أمّا مع عدمه فالظاهر أنّ تقديم الصلاة في أوّل وقتها أولى ، فتدبّر . « مد » .
باب من دخل في الصلاة
على قوله : فليمض في صلاته [ ص 167 ح 2 ] : هذا أيضاً مع حصول الطلب ومراعاة التأخير أو الدخول فيها ساهياً أو / 24 / ناسياً .
[ قوله : ] ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب . . . إلى آخره [ ص 167 ذيل ح 4 ] تطبيق ذلك على التفصيل المذكور يحتاج إلى مزيد تكلّف .
عند رواية زرارة قبل المنافي [ ص 167 ] تعليل قيد : وهذه لا يبعد حملها على ضيق الوقت . « 2 »
حاشية أيضاً فهذا يحتمل تفويت الطلب سهواً وسعة الوقت وفوت الماء مع الحاجة ، ويحتمل التفرقة بين التيمم بدلًا من الوضوء وبدلًا من الغسل .
باب الرجل يصيب
في المنافي في رواية الحسين بن سعيد [ ص 169 ح 3 ] قيد : يأتي في [ الحديث 12 من ] باب عرق الجنب نحوه عن محمّد الحلبي في سند صحيح ، فلا تغفل .
باب عدد المرّات
على رواية الحسين بن سعيد [ ص 171 ح 4 ] المنافية : الصواب : عن ابن سنان عن ابن مسكان ، كما في يب « 3 » وأيضاً هو المعروف ، فالخبر ضعيف ؛ لأنّ الواسطة محمّد بن سنان .
هامش
( 1 ) . تقدم في ص 53 .
( 2 ) . في هامش النسخة : ينافيه عدم الإعادة مع الإتمام « مد » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 209 - 210 ، ح 608 .