مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »
« 1 »
»
. « 2 »
وروى في التهذيب بإسناده عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : لا ليس بضامن « 3 » .
وبإسناده عنه عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ؟ قال : له أن ينفر مابينه وبين أن تصفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلاينفر ، وليبيت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس ، فلينفر متى شاء « 4 » .
وبإسناده عنه عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كلّ إنسان منهم شاة « 5 » .
وبإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤمّ إيماء « 6 » .
والصدوق قد روى جميع هذه الأحاديث في الفقيه عن أبي بصير من دون ذكر واسطة « 7 » فيكون الراوي عنه فيها هو عليّ بن أبي حمزة كما يظهر ممّا ذكره / 51 / في آخر الكتاب من طريقه إليه .
وروى في الفقيه بإسناده عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يطعم ستّين مسكيناً . قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به عليه ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً . قلت : فإن أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة . قلت : فإن لم يقدر ؟ قال :
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 187 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 106 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 279 ، ح 819 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 272 ، ح 931 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1220 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 175 ، ح 388 .
( 7 ) . انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4778 ؛ وج 2 ، ص 130 ، ح 1935 ؛ وج 1 ، ص 406 ، ح 1207 ؛ وج 2 ، ص 481 ، ح 3022 ؛ وج 1 ، ص 246 ، ح 744 .