[ كتاب العتق ]
باب المدبر يأبق فلا يوجد
آخر الباب [ قوله : ] عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن عليّ أبي عبداللَّه بن أبي المغيرة [ ج 4 ص 33 ح 3 ] الحسن بن عليّ بن عبداللَّه بن المغيرة . « 1 »
[ كتاب الصيد والذبائح ]
باب ذبائح الكفّار
آخر الباب : المتّضح في هذا الباب أنّه يجوز « 2 » أكل ذبائح أهل الكتاب إلّاأن يسمع ويرى أنّه يذكر اسم اللَّه عليه ، وأنّ الأولى اجتنابها سمع ذلك أو لم يسمع ، وأنّ الأولى اجتناب ذبائح كلّ من خالف أهل الحقّ إلّامن ضرورة إليه ، واللَّه أعلم .
[ قوله : ] عن أبي غفيلة « 3 » [ ص 78 ج 33 ] كذا بخط المصنّف غفيلة بالغين المعجمة والفاء .
في الباب الثاني [ يعني باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد ] حاشية : ذبيحة الناصب كذبيحة اليهود والنصارى ، لا تؤكل إلّاأن يسمع أنّه يذكر اسم اللَّه عليه .
هامش
( 1 ) . في النسخة كتب فوق هذه الأسامي علامة « ظ » وفي المصدر : الحسن بن عليّ بن عليّ ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، وكتب في الهامش : في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ ، والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) . في هامش النسخة : كذا ، والظاهر أنّ العبارة : لا يجوز « مح » . المراد به ظاهراً كاتب النسخة محمّد بن جابر النجفي .
( 3 ) . في المصدر : عن ابن أبي غفيلة .