تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما . « 1 » فسقط من قلمه بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ « تزوّج » الأوّل إلى الثاني ، وحينئذ الحديث موافق لعنوان الباب والغلط مجرد السقوط من القلم ، واللَّه أعلم . « ام‌ن » . باب تحريم نكاح الناصبيّة « 2 » قريب آخر الباب : حديث عام دالّ على أنّ الجاهل معذور . باب إتيان النساء في ما دون الفرج على قوله : قال : [ لا تفري و ] لا تفرث أي لا تأت « 3 » من غير هذا الموضع . نسخ الكتاب ويب هنا مختلفة ؛ ففي نسخة من الكتاب لا تفري ، وفي أخرى لا تفرى ( ؟ ! ) وفي نسخة من يب « 4 » كذلك ، وفي الاخري « لا تعيري » من غير ضبط في الكل . قلت : الظاهر أنّ يكون باب التفعل من القرء بمعنى الحيض ، واللَّه أعلم . كذا في بعض نسخ الكتاب ، وكأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين ، ويكون المراد بلا تفرث النهي عن تخصيص الدبر بالوطي ، وفي بعض نسخ التهذيب بهذه الصورة « لا تغري » من غير ضبط ، ولا يعبد أن يكون « لا تفري » بالفاء والراء ثم الياء المثناة [ من ] تحت ؛ في القاموس : هو يَفْرِي الفَرِيَّ كغَنِيٍّ : يأتي بالعَجَب من عمله « 5 » وفي التنزيل :
« لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا »
« 6 » واللَّه أعلم . ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين صحيحين والشهرة ، حتى يفهم من كلام التذكرة الإجماع على الجواز ، وبالجملة فلا يعدل عن / 46 / المشهور في السنّة والفتوى على الجواز على الكراهة « ع‌اه » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 424 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، باب 30 ح 1 . ( 2 ) . في المصدر : الناصبة . ( 3 ) . في المصدر : الإناث ، وفي التهذيب : لا تأتي . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1665 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 142 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب 72 ح 3 . ( 5 ) . القاموس ، ج 4 ، ص 541 وفيه : في عمله . ( 6 ) . سورة مريم ، الآية 26 . ( 7 ) . التذكرة ، ج 2 ، ص 576 طبع حجري .