تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ كتاب الديات ]

باب مقدار الدية آخر الباب : الظاهر خمسة ، أي ذلك مبنيٌّ على إرادة درهم يكون وزنه خمسة دوانيق ، والروايات المشهورة مبنيّة على إرادة درهم وزنه ستة دوانيق ، وهو الدرهم الّذي قدّر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك على ما ذكره أصحابنا والعامّة . * * * يمكن أن يراد بقوله « هو سببه » « 1 » يعني أنّ الأب إذا كان سبباً لشراء الجارية كأن تكون اشتراؤها من ماله وسمّاها لابنته ، لا ما إذا اشتراها من مال الجارية . إلى هنا انتهت قيود الاستبصار ، والحمد اللَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وآله الطيّبين الطاهرين . تمت على يد الفقير محمّد بن جابر النجفي عفي عنه .
هامش
( 1 ) . هذه الحاشية علّقت على ج 3 ص 154 باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقوّمهالنفسه من كتاب النكاح .