تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

[ كتاب الشهادات ]

[ باب العدالة ] أوّل الباب [ قوله : عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ( ج 3 ص 12 ح 1 ] . الظاهر زيادة لفظة « عن أبيه » ؛ فإنّ الحسن هو بنفسه يروي عن عليّ بن عقبة ، وكأنّه من طغيان القلم أو وقوع نظر الشيخ على السند الآتي ؛ حيث إنّ فيه أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه إلى آخره فتوهّم إيّاه ، وأظهر منه سقوط « أحمد بن » بعد « عن » « 1 » كما يأتي في باب شهادة الأجير ، واللَّه أعلم . « 2 » على رواية عليّ بن إبراهيم [ ص 13 ج 3 ] المنافية حاشية هكذا : قلت : المقصود من هذه الرواية أنّه يكفي في التزكية أن يقول المزكّي : إنّه متعاهد للصلوات الخمس ، وإنّه لم يظهر منه كبيرة ، فلا يحتاج إلى المعاشرة المطّلعة على أنّه صاحب الملكة الباعثة على ملازمة التقوى والمروة ؛ كما ذكره جمع من المتأخّرين . « ام‌ن » . باب أنّه لا يجوز إقامة الشهادة إلّابعد الذكر على وسط الباب : أقول هذه الرواية [ الرابعة ] الشريفة مذكورة في كتاب من لا يحضره [ ال ] فقيه « 3 » ، والمقصود منها أنّ إخبار الثقتين من القرائن الموجبة للعلم ، والمراد من الثقة الّذي علم بقرينة المعاشرة أنّه مأمون من / 44 / الكذب ، وليس المراد به ظاهر العدالة ، وأما قول المصنّف رحمه الله « جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه » إلى آخره فغير سديد ؛ لما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام من أنّه لابدّ في الشهادة من العلم والقطع ، وفي هذا الحديث الشريف دلالة على حصول العلم والقطع بقول ثقة أو ثقتين كما تشهد به الفطرة السليمة ، ومن هنا انفتح عليك باب واسع للاعتماد على
هامش
( 1 ) . الظاهر أنّ المراد سقوطه من سند الحديث الآتي ، وما في المطبوعة ليس فيها سقط ، ولعلّه نسخة كانت كذلك . ( 2 ) . في هامش مخطوطة من الاستبصار الّتي كانت تحت تملكي سابقاً وعلها هوامش كثيرة كتبت هذا الحاشية ، وفي آخرها رمز « م‌د رحمه الله » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، ح 145 .