تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
[ كتاب النكاح ] باب أنّه إذا دخل بالامّ حرمت عليه البنت آخر الباب : في رواية [ التاسع ] عن ربعي ، عن الفضيل [ ص 161 ] « 1 » : في بعض النسخ : عن ربعي عن الفضيل بغير واو وهو الموافق للتهذيب « 2 » ، إلّاأنّه يخالف ما تقدم في الباب السابق [ الحديث 4 ] في مثل هذا السند ؛ فإنّه عطف أحدهما على الآخر بالواو . « بخط ز » . باب النكاح المرأة على عمّتها [ قوله : ] عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وبنته « 3 » [ ص 177 ح 1 ] اعلم أنّ نسخ الكتاب هنا مختلفة ، ففي بعضها قال : لا تتزوج العمّة / 45 / والخالة على ابنتة الأخ إلى آخره ، وفي بعضها قال : لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ ، وكان خط المصنّف على ما حكي ونسخة ابن إدريس رحمه الله موافقاً للُاولى ، فكتب رحمه الله : وصوابه بحذف لا ، انتهى . والظاهر أنّ النسخة الثانية إصلاح ، وأنّ الشيخ قصد هنا نقل ما في الكليني بسند آخر أعني : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى « 4 » ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - صلوات اللَّه عليه - قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّابإذنها ، وتزوّج العمّة
هامش
( 1 ) . وفي المصدر : عن محمّد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل ؛ وأيضاً ورد الحديث في باب‌أنّ حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرّة ( ص 159 ، ح 4 ) وفيه : عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبداللَّه . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 276 ، ح 1174 ؛ وج 7 ، ص 279 ، ح 1184 ، والإسناد فيهما مثل الإسناد في الاستبصار ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 469 ، ح 15 . ( 3 ) . في المصدر : وابنة الأخت . ( 4 ) . في المصدر : عن أحمد بن محمّد بن عيسى .