الأحاديث المسطورة في الكتب المتداولة بين أصحابنا ؛ فإنّ مصنّفيهم شهدوا بعلمهم بورودها عن المعصوم . « امن » .
باب ما يجوز شهادة النساء فيه
فيه « 1 » رواية تدلّ على الاعتماد على خبر الثقة فينبغي جعلها فهرسته .
[ كتاب البيوع ]
باب متى يجوز بيع الثمار
آخر الباب : ذكر المصنّف منافياً « 2 » ولم يذكر جوابه ، وكأنّ العبارة فيها نقصان يتبيّن للمتأملّ ؛ لأنّ الّذي ينبغي أن يكون بدل « وهذا الخبر محمول على ما قلناه وأمّا ما رواه » هذه العبارة : والّذي يدلّ على أنّ الخبر محمول على ما قلناه ما رواه الحسن إلى آخره وتكون هذه الرواية دليلًا لما تقدّم من الحمل المذكور آنفاً ، فتدبّر فيما قلته ؛ فإنّي سألت اللَّه تعالى في فهم هذه العبارة وظننت الإجابة ، واللَّه أعلم . « فخ » .
باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده
آخر الباب [ قوله : ] عن إسماعيل بن الصباح « 3 » [ ص 133 ح 11 ] صوابه عن أبي الصباح ، في عامّة النسخ إسماعيل بن الصباح ، وفي بعض « بن أبي الصباح » ، والصحيح عن أبي الصباح ، ولم أجده إلّافي نسخة غير مقابلة .
باب من اكترى
[ قوله : ] عن المثنى [ ص 133 ح 1 ] الميثمي نسخة بدل . « 4 »
هامش
( 1 ) . في هامش النسخة : في الآخر .
( 2 ) . في النسخة : منافي .
( 3 ) . في هامش النسخة : نسخة بدل : ابن أبي الصباح .
( 4 ) . وكذا أيضاً في المطبوعة .