تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
[ كتاب الديون ] باب القرض يجرّ « 1 » المنفعة في وسط الباب : قلت : الضابط المستفاد من روايات هذا الباب أنّه إن قصد المقترض بما يعطيه ربح ما عليه فهو رباء ، وإن قصد الإحسان أو جلب خاطر المقرض فهو حلال ، فقوله عليه السلام [ في الحديث 5 ] « أكان يصلك » المقصود منه إظهار صورة للحلّيّة لإسكات الخصم لا حصر الحلّيّة فيها . « ام‌ن » . [ الحاشية على الحديث 7 ( ج 3 ص 10 ) : ] قلت : كأنّ المراد بصاحب السلم البائع ، ومقصود السائل أنّ المشتري يعطي بصيغة السلم أو بصيغة القرض ، ثم يأخذ من المقترض بقدر ما يأخذه المسلم . « أم ن » .
هامش
( 1 ) . في المصدر : لجرّ .